L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1662/2017 · 18/05/2017

L’application de l’article 73 de la loi de finances 2017

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أفريل 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 وخاصة معرفة: 1- هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.