حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 […] 1,5 2988
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 9 ديسمبر 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 موضوع المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 ، المنح المنصوص عليها بالاتفاقية التعاقدية المحتسبة على أساس ساعات العمل والآتي ذكرها:
- منحة الحضور، - منحة السلة، - منحة المواظبة، - منحة النقل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه، لضبط مبلغ 5.000 دينار الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد بالنسبة إلى الأجراء، يؤخذ بعين الاعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيّرة وذلك حتّى وإن تمّ التنصيص عليها بالاتفاقيات القطاعية المشتركة.
وعليه وفي الحالة الخاصة، تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه منحة الحضور ومنحة السلة ومنحة المواظبة و منحة النقل. غير أنّ منحة السلة لا تؤخذ بعين الاعتبار إذا كانت مسندة إلى الأعوان الملزمين بالبقاء بأماكن العمل خارج أوقات العمل.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.