من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 9 ديسمبر 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 موضوع المذكرة العامة عدد 14 لسنة 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.