L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3530/2018 · 04/12/2018

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

 من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2018 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع معرفة :  * هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من  من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسند شركتكم لأجرائه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.