من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع معرفة :
* هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسند شركتكم لأجرائه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.