L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2463/2017 · 21/07/2017

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 ماي 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية: *  هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المنح التي تسندها شركة "-

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.