من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أفريل 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخد بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 الزيادة الخصوصية الممنو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.