من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 13 جوان 2017
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلق بالمنح التي يتعين أخذها بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.