من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكما الوارد بتاريخ 28 أفريل 2017
لقد طلبتما بمقتضى مكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيح كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 خاصة فيما يتعلق بالمنح التي يتم أخذها بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.