L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2314/2017 · 10/07/2017

Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبكما الوارد بتاريخ 28 أفريل 2017  لقد طلبتما بمقتضى مكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيح كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 خاصة فيما يتعلق بالمنح التي يتم أخذها بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.