Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى
2325 2017/07/10
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 13 جوان 2017
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلق بالمنح التي يتعين أخذها بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور والتي تسندها شركتك لأجرائها والمتمثلة في:
- المنح التكميلية للأجر الأساسي وهي منح النقل 1 و2، الحضور والمواظبة، - منحة الثورة (زيادة في الأجر بـ 52 دينار شهريا قارة ومتغيرة حسب أيام العمل)، - منحة الإنتاج وهي متغيرة حسب مقاييس الإنتاج وغير قارة، - منحة العطلة السنوية خالصة الأجر وهي مضبوطة بحساب يوم ونصف من كل شهر عمل، - منحة آخر السنة تحدد قيمتها بالاعتماد على معايير قارة.
كما طلبت معرفة هل أن احتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور يتم عن طريق احتساب الأجر الأساسي المسند للمعني بالأمر خلال كامل السنة دون احتساب الغيابات وذلك ليتسنى لك تسوية الوضعيات الموجودة بشركتك.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1. فيما يتعلق بكيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء من الضريبة على الدخل إذا لم يتعد دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار. وتم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور الذي يضبط باعتبار الأجر الأساسي النظري ودون طرح أيام العطل والغيابات، المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية المحتسبة على أساس نفس
Page 2
القاعدة و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور وذلك بصرف النظر عن التنصيص عليها بالاتفاقيات المشتركة القطاعية من دونه.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها "--------------------- --------------------" لفائدة أجرائها، من غير الأجر الأساسي غير قارة وغير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا ويؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة القفة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.
غير أنه إذا وفّرت شركتك في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغداء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة القفة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
وبالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل للأجراء المعنيين يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كل المنح والمكافآت التي يتحصل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير
2
Page 3
قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية.
2. فيما يتعلق بتسوية وضعيات أجراء شركتك
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبك، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لـ "---------------------------------------------------" وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى الأجراء المعنيين ومواصلة طرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه للدراسات والتشريع الجبائي [؟] [؟]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.