من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكما الوارد بتاريخ 13 جوان 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلق بالمنح التي يتعين أخذها بعينَ الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.