حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1311 2016 ماي 05 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أفريل 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة: - هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 منحة الحضور ومنحة النقل ومنحة النقل الإضافية ومنحة الأقدمية والمكافآت مقابل ساعات العمل الإضافية ومنحة المردودية وهي منح يضبط مبلغها على أساس ساعات العمل الفعلية. - هل تطرح لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور الفوائض المدفوعة بعنوان قروض اقتناء أو بناء محل معد للسكنى. - كيفية إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به شركتكم سنتي 2014 و2015 وأشهر جانفي وفيفري ومارس 2016 على أجرائها الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي دون إعتبار المنح غير المنتظمة مبلغ 5.000 دينار إلى الأجراء المعنيين. - هل يوجد نموذج لشهادة الخصم من المورد يبيّن المنح التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: 1- فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة على غرار المواظبة وعدد ساعات العمل الفعلية بحيث لا يمكن تحديد هذا المبلغ بصفة مسبقة.
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور منحة الحضور ومنحة النقل ومنحة النقل الإضافية ومنحة الأقدمية والمكافآت مقابل ساعات العمل الإضافية ومنحة المردودية وذلك باعتبار أن مبلغها يضبط على أساس ساعات العمل الفعلية أي على أساس مقاييس متغيرة. 2- فيما يتعلق بطرح فوائض القروض طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يحتسب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 بالنسبة إلى الأجراء باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و 10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية. وبالتالي، لا يمكن لشركتكم لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور طرح فوائض القروض المنصوص عليها بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. 3- فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان. غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى العملة موضوع مكتوبكم وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة. مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق. 2
Page 3
4- فيما يتعلق بشهادة الخصم من المورد يستوجب على المؤسسات التنصيص ضمن شهادة الخصم من المورد المسلمة إلى الأجراء المنتفعين بأحكام بالفصل 73 المذكور أعلاه على الأجر الأساسي ومبالغ المنح والمكافآت التي تمّ أخذها بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور وعلى مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذا المبلغ وذلك كلّ على حده. هذا، ولا يؤدي التنصيص على مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة ضمن شهادة الخصم من المورد إلى مطالبة الأجراء الذين لم يتجاوز دخلهم السنوي الصافى مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور أعلاه بدفع الضريبة على الدخل. وتفضلوا،سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام. والسـلام 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.