من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المنح التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار
المرجع :مكتوبكم الوارد بتاريخ 18أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ منحة النقل ومنحة القفة بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار الذي يخوّل الانتفاع بالإعفاء من الضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.