L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1412/2016 · 19/05/2016

حول المنح التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار

 من وزير المالية إلى   الموضوع: حول المنح التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار  المرجع :مكتوبكم الوارد بتاريخ 18أفريل 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ منحة النقل ومنحة القفة بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار الذي يخوّل الانتفاع بالإعفاء من الضري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.