L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 233/2023 · 14/02/2023

حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 سبتمبر 2022 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة: 1- ماهي المنح التي تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.