من وزير المالية
إلى
الموضوع: كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أفريل 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي يتحصل عليها أجراء شركتكم والمحتسبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.