من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ديسمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك في إطار سعي شركة " -------------- " إلى تسوية وضعية الأعو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.