L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1676/2017 · 18/05/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : المنح والمكافآت

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 أفريل 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون بشركة " ------------ " وطلبتم تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم المعفاة من الضريبة على الدخل بمقتضى الفصل 73

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.