من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعملون لدى شركة " ------------------- " طالبين تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون موجب على أجوركم المعفاة من الضريبة ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.