Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2017/07/10 من وزير المالية 2324 إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه:
- مزيدا من التوضيحات حول كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 مبينين أن المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها متغيرة حسب الحضور والمواظبة وتتمثل في:
- منحة الحضور، - منحة النقل، - منحة العمل بالليل، - منحة الغبرة، - منحة القفة، - منحة الإنتاج، - منحة آخر السنة.
- معرفة النظام الجبائي للأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار وهل تؤخذ بعين الاعتبار المنح المذكورة أعلاه لاحتساب الدخل السنوي الصافي،
- معرفة كيفية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور مبينين أن عددا هاما من الأجراء غادروا الشركة لأسباب مختلفة منها الإحالة على التقاعد وانتهاء عقد الشغل والإستقالة.
- توضيح مآل شهائد الخصم من المورد التي تم تسليمها سابقا إلى الأجراء المنتفعين بالإرجاع.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل، ويضبط هذا المبلغ باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها شركتكم "السيراميك" لفائدة أجرائها من غير الأجر الأساسي، غير منتظمة أو غير قارة كما تمّ بيانه أعلاه، فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه، وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا ويؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية على غرار منحة الغبرة أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة القفة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء. 2
Page 3
غير أنه إذا وفرت شركتكم في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة القفة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل الأجراء، يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2017 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
2. فيما يتعلق بالأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار
في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي المحدّد على أساس الأجر الأساسي والمنح والمكافآت المنتظمة ودون احتساب المنح والمكافآت غير المنتظمة كما تمّ بيانه أعلاه وكذلك الزيادات العامة في الأجور بعنوان سنة 2015 مبلغ 5.000 دينار، فإن الأجر المذكور لا ينتفع بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، حيث يبقى الأجراء المعنيون خاضعين للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان على أساس أجرهم السنوي الجملي أي بما في ذلك المنح والمكافآت غير المنتظمة باستثناء منها المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المذكور أعلاه أو التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية كما تمّ بيانه أعلاه .
3. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه 3
Page 4
طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم "------------" وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة إلى الأجراء المعنيين بما في ذلك منهم الذين غادروا الشركة تبعا للإحالة على التقاعد أو بسبب انتهاء العلاقة الشغلية مع الشركة ومواصلة طرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق بعنوان سنوات 2014 إلى 2016.
4. فيما يتعلق بالشهادة في الخصم من المورد
يتعين على شركتكم عدم تسليم الأجراء المعنيين بإرجاع مبالغ الخصوم من المورد المنجزة دون موجب أي شهادات جديدة في الخصم من المورد. غير أنه بالنسبة إلى الأجراء الذين تم تسليمهم شهائد في الخصم من المورد بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 دون تمكينهم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجزة على أجورهم المعفاة بسبب مغادرة الشركة أو الإحالة على التقاعد، فيتعين على شركتكم تسليم هؤلاء الأجراء ما يفيد عدم إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي وظفته على أجورهم دون موجب وذلك لتفادي عملية الإرجاع مرتين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.