من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وهل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور المنح التي تسن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.