L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3573/2018 · 07/12/2018

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2018 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وهل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور المنح التي تسن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.