من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن منوبكم وهو مركز تجاري أبرم جملة من العقود مع مصدري تذاكر المطاعم و الهدايا وطلبتم معرفة الطرف المعني بالخصم من المورد والواجبات المحمولة على كل من المركز التجاري ومصدري تذاكر المطاعم والهدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.