L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1918/2016 · 28/06/2016

Retenue à la source au titre des montants payés au profit des sociétés émettrices de tickets restaurants et bons de cadeaux

من وزير المالية الى الموضوع: النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جوان 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن منوبكم وهو مركز تجاري أبرم جملة من العقود مع مصدري تذاكر المطاعم و الهدايا وطلبتم معرفة الطرف المعني بالخصم من المورد والواجبات المحمولة على كل من المركز التجاري ومصدري تذاكر المطاعم والهدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.