الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% القيمة المضافة بعنوان بيع تذاكر المطاعم و الهدايا و اللباس
المرجع : مكاتيبكم الواردة علينا بتاريخ 12 ديسمبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.