L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 7/2024 · 01/02/2024

حول طلب إيضاحات جبائية الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1 % بعنوان بيوعات تذاكر المطاعم وتذاكر الهدايا واللباس

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جانفي 2024.  وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله معرفة  مدى قانونية الوثيقة المقدمة لكم من طرف مزودكم شركة " **************** " والمتمثلة في مراسلة من طرف مصالحنا للش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.