L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 182/2022 · 06/10/2022

حول الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان بيوعات من تذاكر المطاعم وتذاكر الهدايا واللباس

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للاداءات إلى  الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 جويلية 2022.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.