مذكرة خاصة عدد 1905 بتاريخ 1 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن الهيئة الوطنية للإتصالات أسندت لفائدة شركة "M" مورد ترقيم تحت عدد ... لجمع التبرعات لفائدة جمعية "م" عن طريق الإرساليات القصيرة، مبينين أن مبلغ التبرعات لا يعتبر رقم معاملات بالنسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.