Sommes versées au profit d'une société étrangère en contrepartie de l'envoi de messages téléphoniques << SMS >> à l'étranger
النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركة مقيمة بالمملكة المتحدة البريطانية العظمى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
22 جويلية 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1601 من وزير المالية إلــى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركة مقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 جوان 2013.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تقوم في إطار نشاطها بإرسال إرساليات قصيرة للهاتف الجوّال إلى متلقين بالخارج وذلك عن طريق مزوّد خدمات مقيم بالمملكة المتحدّة، حيث تتولون في مرحلة أولى إرسال الإرساليّة القصيرة إلى مزوّد الخدمات المذكور الذي يتولى فيما بعد تحويلها لحسابكم إلى المتلقين النهائيين بالخارج مقابل مبلغ تدفعه شركتكم يضبط حسب عدد الإرساليات الموجهة إلى الخارج.
وطلبتم على هذا الأساس، معرفة النظام الجبائي المطبّق على هذه الخدمات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى مزوّد الخدمات المقيم بالمملكة المتحدة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان مقابل تحويل الإرساليات القصيرة إلى المتلقين النهائيين باعتبار أنّ اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدّة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982 لا تشملها.
II.في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع الخدمات للأداء على القيمة المضافة كلّما وقع إستعمالها أو إستغلالها بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وعلى هذا الأساس، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة من قبل مزوّد الخدمات المقيم بالخارج والمتمثل في توزيع المراسلات بالخارج إلى حرفاء مقيمين بالخارج بإعتبارها خدمات مستعملة خارج البلاد التونسية.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ راجعة لفائدة شركة مقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
- Régime applicable à des sommes versées en contrepartie de services rendus à l'étranger
- Sommes versées au profit d'une société de transport maritime international résidente en Grande Bretagne
- Sommes versées à une société Française en contrepartie de services de promotion des ventes rendus au profit d'une société tunisienne de gestion touristique
- النظام الجبائي لأجور مدفوعة لمقيم بتونس من قبل شركة بريطانية