Régime applicable à des sommes versées en contrepartie de services rendus à l'étranger
حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات اجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1157 30 جويلية 2012
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات أجنبية المراجع : مكتوبيكم بتاريخ 4 جوان و10 جويلية 2012
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة « […] » وهي شركة مصدّرة كليّا تقوم بتحويل مبالغ لفائدة شركات أجنبية (غينية ومصرية) مقابل خدمات الإشهار مسداة بالخارج تتمثل في تقديم ومضات إشهارية قصد التعريف بمنتوجكم الموجه للتصدير وترويجه بالأسواق الإفريقية، وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الشركة الغينية
تخضع المبالغ المدفوعة إلى الشركة الغينية « […] » مقابل خدمات إشهار إلى خصم من المورد تحرري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وفي صورة عدم قيام شركة « […] » بالخصم من المورد المذكور، فهو يستوجب على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة اي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الشركة المصرية
لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة « […] » إلى شركة « […] » المصرية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومصر بتاريخ 8 ديسمبر 1989.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.