L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1157/2012 · 30/07/2012

Régime applicable à des sommes versées en contrepartie de services rendus à l'étranger

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات اجنبية المراجع: مكتوبيكم بتاريخ 4 جوان و 10 جويلية 2012  لقد ذكرتم بمكتوبيكم أن شركة "B" وهي شركة مصدرة كليا تقوم بتحويل مبالغ لفائدة شركات أجنبية (غينية ومصرية) مقابل خدمات إشهار مسداة بالخارج تتمثل في تقديم ومضات إشهارية قصد التعريف بمنتوجكم الموج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.