Services de formation rendus en Tunisie par une société étrangère
النظام الجبائي لخدمات تكوين مسداة من قبل شركة اجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2012 جوان 25 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 886 من وزير المالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي لخدمات تكوين مسداة من قبل شركة أجنبية المــرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 ماي 2012
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن معرفة النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركات تكوين أجنبية مقابل خدمات التكوين التي تسديها لفائدة شركتكم، يشرفني إعلامك أن النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في الإطار المذكور، يضبط باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من دونه، كما يلي:
1- إذا كانت الشركة المكونة مقيمة ببلد لم يبرم اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع تونس
تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل خدمات التكوين للشركة الأجنبية للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي صورة تحمل شركتكم للخصم من المورد المذكور فيكون مستوجبا على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
2- إذا كانت الشركة المكوّنة مقيمة ببلد أبرم اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع تونس
لا تخضع في هذه الحالة المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين المسداة لفائدة شركة " […] " للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وفقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع بلد إقامة الشركة المسدية للخدمات.
Page 2
مع العلم أنه إذا اكتسبت عملية التكوين صبغة المساعدة الفنية، فإن المبالغ المدفوعة بعنوانها تخضع للخصم من المورد إذا شملها تعريف لفظة أتاوات الواردة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ وحسب النسبة المنصوص عليها بنفس الاتفاقية إذا كانت تقل عن 15% .
وفي صورة تحمل الشركة المنتفعة بالخدمات للخصم من المورد المذكور فيكون مستوجبا على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
وعلى هذا الأساس، في الحالة الخاصة بخدمات التكوين المسداة من قبل الشركات الفرنسية، فإن الأرباح المحققة بعنوانها لا تخضع للضريبة بتونس إلا في صورة تحقيقها في إطار منشأة دائمة على معنى الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
ويستوجب عدم تطبيق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان خدمات التكوين، استظهار الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة في الإقامة الجبائية مسلّمة من السلطات الجبائية المختصّة ببلد الإقامة.
كما يستوجب تحويل المبالغ المعفاة، في هذه الحالة، الاستظهار بشهادة إعفاء في المداخيل أو الأرباح لدى المؤسسة البنكية المعنية وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
مع العلم أنه في الحالتين، إذا تمت عمليات التكوين في إطار منشأة دائمة، فإن المنشأة الدائمة المذكورة تخضع لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات التقدير الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- خدمات تكوين مسداة لفائدة شركات مصدرة كليا
- Régime applicable à des sommes versées en contrepartie de services rendus à l'étranger
- حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة الشركة
- Régime fiscal applicable au titre de services de formation rendus en Tunisie et à l'étranger
- النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات أجنبية بتونس