من وزير المالية
إلى
الموضوع : خدمات تكوين مسداة لفائدة شركات مصدرة كليا
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 23 أوت 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لخدمات التكوين المهني والتكوين المستمر التي يسديها مكتب تكوين لفائدة شركات مصدرة كليا، يشرفني إعلامك أنّ الخدمات المذكورة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.