L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 422/2016 · 19/02/2016

حول خدمات تكوين لفائدة شركات مصدرة كليا

من وزيـر المالية  إلى  السيد وكيل شركة ************** الموضوع : حول خدمات تكوين لفائدة شركات مصدرة كليا  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر خدمات التكوين المهني والتكوين المستمر التي تسديها شركات التكوين لفائدة شركات مصدرة كليا عملي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.