من وزيـر المالية
إلى
السيد وكيل شركة **************
الموضوع : حول خدمات تكوين لفائدة شركات مصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر خدمات التكوين المهني والتكوين المستمر التي تسديها شركات التكوين لفائدة شركات مصدرة كليا عملي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.