حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1885
25 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والأداء على التكوين المهني المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 ديسمبر 2012 المصاحيب: نسخة من المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين جمعية من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأنشطة التي تنجزها وتمكين المؤسسات التي تنجزون لفائدتها عمليات تكوين بمقابل من طرح مصاريف التكوين المدفوعة للجمعية من التسبقة على الأداء على التكوين المهني ، يشرفني إعلامكم بما يلي:
.I في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، تعفى من الأداء المذكور العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها الجمعيات. وتبقى خاضعة وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من المجلة المذكورة كل العمليات الأخرى التي تنجزها الجمعيات الداخلة ضمن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
كما تخضع شراءات الجمعيات للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل غير أنه وعملا بأحكام العدد 16 من الجدول "أ" المشار إليه أعلاه تعفى من الأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة
Page 2
بعنوان هبة للجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي. ويمنح الإعفاء المذكور بالنسبة إلى الشراءات المحلية على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
.II في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصل 27 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الإقتصادية يمكن للمؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي تتولى إتخاذ إجراءات قصد النهوض بالتكوين داخل المؤسسة إعتمادا على إمكانياتها الخاصة أو بواسطة مؤسسات أخرى أو مجموعة مؤسسات أو منظمات أو غرف تجارية وصناعية أو عن طريق مؤسسات تكوين مصادق عليها الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني مع طرحها شهريا من الأداء المستوجب بعنوان سنة التكوين.
وعلى هذا الأساس إذا كانت لجمعية […] صفة مؤسسة تكوين مصادق عليها من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين فإنه يمكن للمؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني و المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء المذكور طرح مصاريف التكوين من الأداء على التكوين المهني المستوجب المفوترة من قبل الجمعية المذكورة .
و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.