L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 163/2025 · 18/02/2025

حول الأداء على التكوين المهني

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 ديسمبر 2024  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الاتحاد *******************، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و 364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.