من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 ديسمبر 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الاتحاد *******************، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و 364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.