الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد تضمّن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.