طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30101-0000153
12 ديسمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني. المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية قد أعلمتكم بعدم انخراط شركة "[…]" في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2019 وتطلبون التدخل لتمكينها من الانتفاع بالتسبقة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني الشروع في طرح مبلغ التسبقة من الأداء المذكور بمناسبة إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ شركة "[…]" قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات لشهر جانفي من سنة 2019 خارج الآجال القانونية فإنّه لا يمكنها الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني غير أنّه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.