الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2023
وبعد، لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم المشار إليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.