حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2023
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق و الدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS […]-3101-08-2024-ص 20 جوان 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2023. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 ماي 2024.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " قامت باحتساب الأداءات المستوجبة بعنوان شهر جانفي من سنة 2023 غير أنّ عملية الخلاص عن بعد تمّت خارج الآجال القانونية لوجود إشكال مع البنك وتطلبون التدخل لتمكين الشركة من الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2023.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني الشروع في طرح مبلغ التسبقة من الأداء المذكور بمناسبة إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ شركة " […] " قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي 2023 خارج الآجال القانونية عبر منظومة التصريح عن بعد فإنّه لا يمكنها الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2023. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.