الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للإداءات
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2023.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 ماي 2024
وبعد، لقد بينتم من خلال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.