L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 40/2024 · 27/03/2024

طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2024.  وبعد، لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.