الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2024.
وبعد، لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.