ول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 128_30101_08_2023_ص من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 11 أكتوبر 2023. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية قد أعلمتكم بعدم انخراط الشركة في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022 وتطلبون التدخل لتمكين الشركة من الانتفاع بالتسبقة خاصة وأنّها قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات المتعلق بشهر جانفي في الآجال القانونية. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني الشروع في طرح مبلغ التسبقة من الأداء المذكور بمناسبة إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ الشركة قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي 2022 في الآجال القانونية وطرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب بالتصريح المذكور فإنّه يمكنها الانتفاع بالتسبقة بعنوان سنة 2022. هذا وقد تمّت إحالة ملفكم في الغرض لمصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.