L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3099/2015 · 28/12/2015

حول الأداء على التكوين المهني

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على التكوين المهني المستوجبة من قبل مؤسسة تنشط في مجال البناءات المعدنية، يشرفني إعلامكم أن الأداء على التكوين المهني يستوجب بنسبة 1% من المبلغ ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.