من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على التكوين المهني المستوجبة من قبل مؤسسة تنشط في مجال البناءات المعدنية، يشرفني إعلامكم أن الأداء على التكوين المهني يستوجب بنسبة 1% من المبلغ ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.