حول الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3099 28 ديسمبر 2015
مــن وزيــر الماليــة إلــى […]
الموضــوع: حول الأداء على التكوين المهني المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على التكوين المهني المستوجبة من قبل مؤسسة تنشط في مجال البناءات المعدنية، يشرّفني إعلامكم أن الأداء على التكوين المهني يستوجب بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية بالنسبة إلى قطاع الصناعات المعملية و 2% بالنسبة إلى القطاعات الأخرى.
وطبقا لأحكام الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بتحديد قائمة الأنشطة ذات العلاقة بالقطاعات المنصوص عليها بالفصول 1و2و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات يعتبر نشاط صناعة البناءات المعدنية صناعة معملية وبالتالي فان المؤسسة الناشطة في مجال البناءات المعدنية تخضع للأداء على التكوين المهني بنسبة 1% طبقا لما هو مبيّن أعلاه.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.