L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 121/2022 · 19/07/2022

حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2020

من المديرة العامة للأداءات  إلى    الموضوع : حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2020  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 مارس 2022.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة **** من الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 202

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.