L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 190/2022 · 02/12/2022

حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين مصحة " ***** " من الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.