حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2022-08-30101-0000190
02 ديسمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه تمكين مصحة "[…]" من الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022 خاصة وأنه تمّ إيداع التصريح الشهري للأداءات لشهر جانفي في الآجال القانونية. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه بالرجوع إلى الملف الجبائي للشركة تبين أنها قامت بإيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي 2022 في الآجال القانونية غير أنّه تمّ إدراج مبلغ التسبقة ضمن خانة "طرح مبلغ العائدات التي لم يتسن طرحها" وبالتالي أنتم مدعوون لتسوية الوضعية الجبائية للشركة وذلك بإيداع تصاريح تصحيحية في الغرض. هذا وقد تمت إحالة ملفكم في الغرض لمصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.