النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات فرنسية لفائدة شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 19 أوت 2014 1289
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات فرنسية لفائدة شركة مصدرة كليا المرجع: - مكتوبك الوارد بتاريخ 24 جوان 2014 - نسخة من العقود
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا لفائدة شركات فرنسية مقابل خدمات أسدتها لها للخصم من المورد بعنوان الأتاوات.
جوابا يشرفني إعلامك أنه بالرجوع للعقد المبرم بين شركة "[…]" المصدرة كليا والشركة الفرنسية "[…]" و للعقد المبرم بين نفس الشركة التونسية وشركة "[…]" الفرنسية، تقوم الشركتان الفرنسيتان بإسداء خدمات لفائدة الشركة التونسية تتمثل في خدمات إدارة وتصرف (تسويق، محاسبة، مساعدة على الإنتاج، تأطير وتكوين ...) تقتضي وضع أعوان للشركتان الفرنسيتان على ذمة الشركة التونسية لإنجاز الخدمات المذكورة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار تواصل الخدمات التي تسديها الشركتان الفرنسيتان بتونس في الزمن وتعددها وتكاملها فإنها تعتبر تمارس نشاطها بالبلاد التونسية في إطار منشاة دائمة.
هذا وتكون المنشاة الدائمة خاضعة لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بتونس وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وإيداع التصاريح ودفع الضرائب المستوجبة عليها بعنوان الأرباح المحققة بتونس وخاصّة منها الضريبة على الشركات كما يخضع أجراء المنشأة الدائمة الذين يعملون بتونس في إطارهذه المنشأة للضريبة على الدخل بتونس طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
وتجدر الإشارة إلى أنه عملا بأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر عمليات إسداء الخدمات إلى المؤسسات المصدّرة كليا عمليات تصدير شريطة أن تكون هذه الخدمات ضرورية للنشاط المتعلّق بالتصدير وتكون بالتالي خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% وذلك بالنسبة للأرباح المحققة ابتداءا من غرة جانفي 2014.
وبالنسبة للمبالغ المدفوعة من قبل شركة "[…]" المصدرة كليا لفائدة المنشآت الدائمة للشركتين الفرنسيتين مقابل الخدمات المسداة، تخضع هذه المبالغ للخصم من المورد حسب النسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلّة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، أي بنسبة 5% بعنوان المبالغ مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب و1.5% بعنوان المبالغ الأخرى.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة شركة فرنسية
- خدمات تكوين مسداة لفائدة شركات مصدرة كليا
- النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج
- Régime fiscal applicable aux services d'assistance et de promotion d'une société tunisienne réalisés par une société française
- Travaux de construction qualifiés d'opération d'exportation