L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1289/2014 · 19/08/2014

النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات فرنسية لفائدة شركة مصدرة كليا

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات فرنسية لفائدة شركة مصدرة كليا  المرجع: - مكتوبك الوارد بتاريخ 24 جوان 2014  - نسخة من العقود  لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا لفائدة شركات فرنسية مقابل خدما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.