من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة شركة فرنسية
المرجع: -
- مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2011
تبعا لمكتوبي عدد 136 بتاريخ 11 فيفري 2011بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن خدمات المساعدة الفنية التي تنجزها شركتكم بفرنسا محدودة في الزمن ( interventions ponctuelles )
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.