L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 381/2011 · 05/04/2011

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة شركة فرنسية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة شركة فرنسية المرجع: - - مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2011 تبعا لمكتوبي عدد 136 بتاريخ 11 فيفري 2011بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن خدمات المساعدة الفنية التي تنجزها شركتكم بفرنسا محدودة في الزمن ( interventions ponctuelles )

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.