طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة شركة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
مــن وزير المــاليــة إلــى […]
05/04/2011 N° 381
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة شركة فرنسية
المرجــع : - - مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2011
تبعا لمكتوبي عدد 136 بتاريخ 11 فيفري 2011 بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن خدمات المساعدة الفنية التي تنجزها شركتكم بفرنسا محدودة في الزمن ( interventions ponctuelles ) كما تبينه الوثيقة المسندة لكم من قبل الشركة الفرنسية " […] " المنتفعة بخدماتكم طالبين إعادة النظر في محتوى مكتوبي المذكور يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى الوثيقة المسلمة لكم من قبل حريفتكم المقيمة بفرنسا و التي ورد فيها أن تدخلات شركتكم محدودة في الزمن ولا تتم في إطار منشأة دائمة موجودة بفرنسا، لا تخضع المبالغ التي تتقاضونها مقابل تدخلاتكم المذكورة للضريبة بفرنسا ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك باعتبارها غير مشمولة بتعريف لفظة الأتاوات الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 وباعتبارها لم تحقق في إطار منشأة دائمة موجودة بفرنسا.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات فرنسية لفائدة شركة مصدرة كليا
- النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج
- حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة الشركة
- Régime fiscal applicable aux services d'assistance et de promotion d'une société tunisienne réalisés par une société française
- النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل أجانب