L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3310/2018 · 07/11/2018

حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة الشركة

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة الشركة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جويلية 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم"------------- " وهي شركة فرع للمجمع العالمي "-------------------" المختص في التمويل الصغير تنتفع بخدمات المساعدة الفنية التي تسديها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.