L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 878/2016 · 18/03/2016

حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة مؤسسة ألمانية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة مؤسسة ألمانية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " -------------------- " أبرمت عقدا مع المؤسسة الألمانية " --------------------- " و ذلك في إطار مزيد دعم  نشاط هذه الأخيرة في بلدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.