L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 109/2016 · 08/01/2016

حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من الخارج

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من الخارج المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن شركتكم هي وكالة أسفار من الصنف "أ" أبرمت مع مجمعها الإسباني غير المستقر بتونس عقدا غرضه إسداء خدمات تتمثل في تقديم المساعدة لفائدة وكالتكم في مج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.