النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
2013/12/09
من وزير المالية إلى
2329
الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم المصدّرة كليًا أبرمت اتفاقية مع شركة ******************************* تتولى بمقتضاها هذه الأخيرة إسداء خدمات مساعدة فنية لفائدة حرفاء شركتكم بالخارج، طالبين معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم في هذا الإطار، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الإتفاقية المبرمة بين الشركتين يتبيّن أنّ شركة ******************************* ستسدي خدمات مساعدة فنية بالخارج لفائدة حرفاء شركة ******************************* ، وأنّ هذه الخدمات ستمتدّ لـ 12 شهرا قابلة للتجديد وسوف يتمّ إسداؤها كليا بالخارج، على أن تتحمل شركتكم مصاريف الإقامة والتنقل ومنحة التغرب الراجعة للموظفين مقابل خدماتهم المنجزة بالخارج.
وعليه يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في هذا الإطار كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة إلى الشركة
أ- في صورة ممارسة النشاط في إطار منشأة دائمة بالخارج
إذا اعتبرت خدمات المساعدة الفنية التي تسديها شركة ---- بالخارج أنها أنجزت في إطار استغلالات موجودة بالخارج طبقا للقانون الداخلي لبلد ممارسة النشاط أو لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلد المذكور، فإنّ الأرباح المحققة في هذا إطار لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتائج الخاضعة للضريبة على مستوى شركة ******************************* كما أنّ الأعباء المبذولة بهذا العنوان لا تقبل للطرح.
Page 2
وفي هذه الحالة يتعين عليها تعديل النتائج الصافية التي تفرزها محاسبتها الممسوكة للغرض على مستوى جدول احتساب النتيجة الجبائية وذلك:
- بإعادة دمج:
▪ كل الأعباء المباشرة المتعلقة بالاستغلالات الموجودة بالخارج،
▪ نسبة من الأعباء العامة تضبط باعتبار القاعدة التالية:
الأعباء العامة × رقم المعاملات المتعلق بالاستغلالات الموجودة بالخارج رقم المعاملات الجملي للشركة
- وبطرح كل المحاصيل المتأتية من الاستغلالات الموجودة بالخارج.
ب- في صورة عدم ممارسة النشاط في إطار منشأة دائمة بالخارج
في هذه الحالة، تعتبر الخدمات المنجزة لفائدة حرفاء بالخارج ولو تمّ ذلك لفائدة حريف موجود بتونس عمليات تصدير وتنتفع تبعا لذلك بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير.
وفي الحالتين المذكورتين لا يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ العقد.
مع العلم أنّ الخدمات المذكورة لا يمكن اعتبارها عمليات تصدير إذا تمّ إسداؤها بتونس ولو كان ذلك لفائدة مؤسسة مصدّرة كليا باعتبارها لا تدخل ضمن مكوّنات السلع أو الخدمات المصدّرة. وفي هذه الحالة يستوجب الخصم من المورد بنسبة 5% طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على المبالغ التي يدفعها الحريف بما في ذلك المبالغ المبذولة بعنوان مصاريف الأعوان.
2- بالنسبة إلى الأعوان
تصنّف المداخيل المحققة من قبل الأعوان في إطار تنفيذ العقد بالخارج ضمن المداخيل الأخرى ولا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك في صورة خضوعها للضريبة ببلد المنشأ.
2
Page 3
مع العلم أنّ منحة التغرب تبقى في كلّ الحالات معفاة من الضريبة وذلك طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باعتبار أنّ الصفقة المنجزة بالخارج تتعلّق بمساعدة فنية.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
باعتبار أنّ الخدمات منجزة ومستغلة بالخارج فهي تبقى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.