الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم المصدرة كليا أبرمت اتفاقية مع شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.