L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2329/2013 · 09/12/2013

النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم المصدرة كليا أبرمت اتفاقية مع شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.