L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3808/2019 · 13/11/2019

حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مساعدة فنية

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مساعدة فنية المراجع: - مكتوبك الوارد بتاريخ 28 مارس 2019 - مكتوبي عدد 1209 بتاريخ 01 أفريل 2019 - مكتوبك الوارد بتاريخ 07 جوان 2019 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "------------------"  وكالة أسفار تم إحداثها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.