حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل خدمات مساعدة فنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 مارس 2016 630
من وزير المالية إلى السيدة المديرة العامة لشركة " […] "
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل خدمات مساعدة فنية المرجع : مكتوبك المؤرخ في 7 مارس 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبك معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي سوف تدفعها شركة " […] " إلى شركة " […] " مقابل المساعدة الفنية التي سوف تنجزها لفائدتها ، يشرّفني إعلامك أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الشركتين والمتضمّن التزامات الطرفين يتبيّن أنّ الخدمات التي سوف تسديها لفائدتكم الشركة الفرنسية والمتمثلة خاصة في بيان خاصيات احترام الإسم التجاري للنزل على مستوى البناء والتجهيز... وفي عقد جلسات عمل للتثبت من استكمال الرسوم والهندسة والتزويق والمساهمة في اختيار الأثاث، كل ذلك في إطار المحافظة على احترام الالتزامات المتصلة باستعمال الإسم التجاري […]، وعليه وفي غياب منشأة دائمة للشركة الفرنسية بتونس فإنّ المبالغ التي تدفعونها لها مقابل كل هذه الخدمات لا تخضع للضريبة بتونس ولا الخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها غير مضمّنة بتعريف لفظة الأتاوات الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا.
ويستوجب تحويل المبالغ إلى فرنسا الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من المصالح الجبائية المختصة على ضوء شهادة الإقامة الجبائية للشركة الفرنسية المسلمة لها من قبل السلطات الجبائية الفرنسية.
مع العلم أنّه يتعيّن إضافة مبلغ الأداء على القيمة المضافة إلى الفاتورة الصادرة عن الشركة الفرنسية باعتبارها خالية من الأداء المذكور وخصمه كليا ودفعه للخزينة في الآجال القانونية ، ويحتسب الأداء في الحالة الخاصة بنسبة 18 %.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.