L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 630/2016 · 10/03/2016

حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل خدمات مساعدة فنية

من وزير المالية  إلى  السيدة المديرة العامة لشركة ************* الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل خدمات مساعدة فنية  المرجع : مكتوبك المؤرخ في 7 مارس 2016  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبك معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي س

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.