من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مقيم بفرنسا مقابل المساعدة الفنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة مقيمة ومستقرة بتونس تنشط في مجال الإتصالات لفائدة شركة مقيمة بفرنسا مقابل خدمات المساعدة في :
- الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.