L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 584/2016 · 08/03/2016

Régime applicable aux montants payés au profit d’une société française en contrepartie de l’utilisation d’un système informatique sur internet

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل استعمال منظومة إعلامية عبر الانترنات  المرجع: مكتوبك بتاريخ 10 فيفري 2016 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركة مقيمة بتونس أبرمت عقدا مع مزود مقيم بفرنسا يتمثل نشاطه في تطوير البرمجيات الإعلامية، لتمكينها من إستعمال منظومة إعلامية عن ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.