L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2047/2016 · 04/07/2016

حول النظام الجبائي المطبق على خدمات المساعدة الفنية المنجزة في إطار عقد مناولة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على خدمات المساعدة الفنية المنجزة في إطار عقد مناولة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ماي 2016. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد مع شركة مقيمة بألمانيا تتولى من خلاله إسداء خدمات مساعدة فنية خارج البلاد التونسية. كما بينتم أنه في إطار إنجاز خدمة مساعدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.