من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعقود مناولة منجزة بالخارج
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 10 ماي 2014
وبعد،
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ممارسة نشاطكم المتمثل أساسا في المساعدة الفنية تبرمون عقود مناولة للقيام بهذه الخدمات بالخارج لفائدة حرفائكم الأجانب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.